المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 .
نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1533 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية . 200.000 مجموع القسم الاول. 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم.......... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.629.000 721.000 2.650.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس اعانة التسيير 12-36 اعانة المعهد العالي للفندقة والسياحة 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى. 16-36 اعانة المكتبة الوطنية. : 700.000 800.000 1.500.000 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص. 1.200.000 18-36 اعانة المعهد الوطني لحظيرة الطاسيلي . 1.500.000 19-36 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 1.500.000 20-36 اعانة دور الثقافة. 26-36 اعانة المتاحف الوطنية. 500.000 2.900.000 29-36 الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية النصب التذكارية والمواقع التاريخية.
مجموع القسم 4.200.000 السادس ॐ 14.800.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 21.000.000 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه .