مرسوم رقم 88-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 225 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والسياحة. 1532
المادة 2
يخصص لميزامية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.