مرسوم رقم 88-224
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
المادة 3 مكرر
2 : يختار مدير المعهد الاسلامي من بين العمال المرتبين في الصنف 14 من القانون الاساسي العام للعامل مع 5 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة.
ويختار كل من نائب مدير الدراسات ونائب مدير الادارة والوسائل من بين الموظفين المرتبين في الصنف 14 من القانون الأساسي العام للعامل مع 3 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة :