مرسوم رقم 88-224
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
المادة 3 مكرر
1 : يساعد مدير المعهد نائب مدير للدراسات والتدريب ونائب مدير للادارة والوسائل يعينهما وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهما بنفس الكيفية.