مرسوم رقم 88-224
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99