المادة 2
تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي: :
الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة ९ १९ المادة 11 : ان تصنيف عمل جديد أو منصب عمل موجود في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة المصادق عليها في تاريخ نشر هذا المرسوم وكذا تحديث تصنيف منصب عمل موجود في القائمة، نظرا لحدوث تغييرات في محتواه، ومصنف حسب القواعد والاجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ، يصادق عليه، حسب الحالة مجلس الادارة أو مجلس المراقبة، بناء على اقتراح لجنة المؤسسة المكلفة بأشغال التصنيف