مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 13
تتأكد الهيئة المستخدمة دوريا من ان حجم مكافآت المردود الموزع يتناسب مع نسبة تحقيق الاهداف المحددة لكل جماعة او عامل.
غير ان نسبة هذه المكافآت لا يجوز أن تفوق النسبة المتوسطة لمكافآت المردود المخصصة للجماعات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه واذا لوحظ اختلال في التوازن اجريت التصحيحات | اللازمة على نتائج الشهر أو ثلاثة أشهر الموالية.