مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 10
تقدم مكافآت المردود شهريا. غير أن تقييم النتائج يمكن أن يشمل مدة تفوق شهرا ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر اذا تطلبت الطبيعة الخاصة للنشاط المعنى ذلك.