مرسوم رقم 88-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
المادة 2
تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه