مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 9
ان ابروتوكالات التطبيق الملحق بهذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزء منها وكل رجوع الى الاتفاقية هو ايضا رجوع الي تلك البروتوكولات.