مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 7
وفي اطار هذا الاتفاق فان الطرف الموريتاني سيشجع مع احسن شروط تتماشى مع السياسة العامة المتبعة في هذا القطاع، دخول السفن ترفع العلم الجزائري في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية وذلك مع مراعاة حماية الموارد البحرية وأفضل مستويات الاستغلال وطبقا لسياسة التنمية التي أقرتها الحكومة الموريتانية.