مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 6
ان الطرفين يشجعان التشاور وتوحيد الآراء حول امكانيات وافاق استغلال وتنمية مواردها البحرية بالنظر الى التشريعات الجديدة الواردة في قانون البحار.
ان الموارد المشار اليها هي أساسا تلك المستغلة تقليديا أو صناعيا.
وفي هذا الاطار سيتم تحديد عمليات ومشاريع من اجل تطوير قطاعي الصيد في كلا البلدين.