مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 5
سيعمل الطرفان من أجل تشجيع تبادل الخبراء والباحثين وتوأمة مؤسسات البحث العلمي البحري في كلا البلدين. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه إن أهمية تقويم الموارد البحرية في اطار الخطط التنموية تستوجب تبادلا مستمرا للخبرات والتجارب.