مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 3
ان كل مشروع وعلى الخصوص المشاريع المتعلقة بمايلي :
- بناء و / أو اصلاح السفن في موريتانيا.
- دراسة امكانيات تطوير الصيد التقليدي في موريتانيا عن طريق اقتناء السفن المصنوعة في الجزائر مع الاجراءات المرافقة لها.
تعبئة وتحويل منتجات الصيد .
انتاج مسحوق السمك وزيت السمك.
تسويق منتوجات الصيد.
يمكن عند الحاجة ان تكون موضوع اتفاقية أو اشتراك قائم على اساس تكامل قوى للعوامل وتوازن في التبادل وذلك بعد اجراء الدراسات التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية.