المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير 1988.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية اطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القائم بين الجزائر وموريتانيا طبقا للمبادىء المنصوص عليها في معاهدة الاخوة والوئام
- واذ تعيدان الى الذاكرة أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية تمارس سيادتها على امتداد 200 ميل بحري من شواطئها وخصوصا سيادتها في مجال الصيد البحري، واعتبارا لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار وعلى الخصوص المواد 61 و62 و 70 و80، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215
- ونظرا الى محضر الاجتماع الثامن للجنة تطوير عمليات تصدير مربحة نحو بلدان أخرى طبقا المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الاقتصادي | للتشريعات المعمول بها.
والثقافي والعلمي والفني في الجزائر بتاريخ 2 الى 4 1987 وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتكاملة في مجال الصيد بينهما، تتفقان على ما يلي :
المادة الأولى يتعاون الطرفان من أجل دراسة وأنجاز العمليات والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن توطد التعاون في مجال الصيد وتمكن، بتكامل العوامل، من الحصول على تعويضات عادلة للمساهمات على المستويين الاقتصادي والمالي.
وهذا التعاون يستهدف على الخصوص مايلي : 1 استغلال الموارد البحرية.
2 - بناء وتصليح سفن الصيد.
3 - تعبئة وتحويل وتسويق منتجات الصيد .
4 - التكوين والبحث.
5 - دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل بلدان ومؤسسات عمومية عربية و/أو افريقية اذا رغبت في ذلك.
6 - الاستعانة عند الضرورة بطرف ثالث يتوفر على التكنولوجيا المتطورة و/أو قدر على توفير مساهمات مالية و / أو مقدما امتيازات تجارية ضرورية لانجاز بعض المشاريع المراد تحقيقها.
المادة 2 على العمليات والمشاريع التي يتم انجازها بين الطرفين أن تحترم بدقة متطلبات حماية الموارد البحرية مع الاستجابة قدر الامكان للمعايير الاساسية الآتية :
1 - ان توفر بأحسن الشروط الممكنة حاجيات السوق في كلا البلدين بصفة جزئية أو شاملة و/ أو |
2 - تثمين الموارد الاولية في كلا البلدين.
3 - الاستفادة بأحسن ما يمكن من الامكانيات في مجال الخدمات.
4 - استن استخدام وتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين. 5 تدعيم وعصرنة الطاقات التكنولوجية في البلدين.