مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 14
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليها من قبل الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها .
حرر بانواكشوط بتاريخ 11 يونيو 1987م في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية. عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريطانية محمد مازوني سيدي ولد الشيخ عبد الله نائب وزير مكلف بالصيد وزير الصيد والإقتصاد البحري الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217