مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 13
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وعند انقضاء هذه المدة تجدد هذه الاتفاقية بصفة ضمنية لفترات متتالية طول كل منها خمس سنوات اذا لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين رغبة في فسخ هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية ستة أشهر قبل نهايتها.