مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 12
ان كل نزاع يتعلق بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ابرتوكولاتها التطبيقية ستتم تسويته عن طريق التصالح أو عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة في كلا البلدين واذا لم يوجد حل، تتم تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية.