مرسوم رقم 88-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة 11
تتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باتخاذ كل الاجراءات المناسبة من أجل ضمان احترام السفن الجزائرية لبنود هذه الاتفاقية وكذلك للتشريعات . التي تنظم نشاطات :
الصيد في المياه الخاضعة للسيادة الموريانية.