مرسوم رقم 88-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
المادة الأولى
يستفيد من تعويض الضرر العمال المعينون في مناصب العمل التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 152 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.