مرسوم رقم 88-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في
المادة 3
ينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
(1) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
(2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
مراسيم