مرسوم رقم 88-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل ممتلكات المعهد العالي لاعمال الفنادق الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 السياحية ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة.