مرسوم رقم 88-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة . 1503
المادة 5
يحول مستخدمو معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو الى المركز الوطني للتكوين في السياحة في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه