مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم المركز وعمله، المخططات والبرامج المتوسطة والطويلة الأمد.
الحسابات المالية والتقديرية مشاريع اكتساب العمارات وبيعها، القروض قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، حساب آخر السنة والتقارير عن نشاط المؤسسة.
يدرس ويقترح أى اجراء يرمي الى تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه. 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه