مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
ينظم المركز في شكل :
هياكل مركزية تكلف بوضع البرامج التربوية والدراسات ودراسة الاسواق هياكل تربوية ميدانية.
يحدد المدير العام النظام الداخلي للمركز بعد موافقة مجلس الادارة عليه.