مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الأول — الانشاء - المقر - الهدف
المادة 3
يخول المركز حق انشاء كل هيكل أساسي فندقي وسياحي ضرورى لاشغال التطبيق التربوية وتسييره لحسابه .