الفصل الأول — الانشاء - المقر - الهدف
المادة 2
تتمثل مهمة المركز في ضمان التكوين بمقابل في مختلف تخصصات الفندقة والسياحة للمستخدمين الضروريين لتلبية احتياجات الاعمال السياحية، والفندقية.
وشبه الفندقية.
وبهذه الصفة، يتولى المركز ما يأتي : 1 في مجال التكوين :
يتصور ويقدم، في اطار التنظيم المعمول به، تعليما جامعيا لنيل شهادة الليسانس ودراسات عليها في تخصصات السياحة،
- يكون إطارات عالية التأهل للبحث والتعليم وتكوين المكونين يتصور ويقدم تعليمات نظريا وتطبيقيا في مستوى التقنيين السامين والتقنيين والاعوان المؤهلين في مواد الفندقة والسياحة
- يقدم كل مساعدة لادماج الشعب الفندقية | والسياحية ذات المستوى الاساسي وتطويرها في مؤسسات التكوين المهني ينجز أعمالا في التكوين بالموقع لحساب متعاملين في السياحة، ينجز أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين التقنيين في الفندقة والترفيه، والاسفار، والسياحة، يساعد المتعاملين في وضع البرامج التربوية اللازمة لتحقيق أعمالهم في مجال التكوين ضمن المؤسسات وفي التمهين ينظم في اطار التكوين المستديم، ملتقيات وورشات وندوات . 2 في مجال الدراسات والبحث :
يكون رصيدا من الوثائق وينجز أي دراسة وبحث ضروريين لاداء مهمته يستجيب لطلب الدراسات الذي يرد من المتعاملين مع التوفيق في اختيار مواضيع رسائل البحث والاشغال بين المهمة التربوية والاحتياجات في هذا الميدان يحسن الاداءات التربوية عن طريق اقامة منظومات حديثة من التعليم ( السمعي البصرى، الاعلام الآلي)، يقوم بأي عمل ترويجي ودراسة الاسواق في مجال التكوين يطور المبادلات مع مراكز التكوين الاجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة قصد تجديد التعليم المقدم.