مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد