مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تودع الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.