الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يتولى المدير العام تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يعد الحساب المالي التقديرى، وينفذ وينجز الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات التي لها علاقة ببرامج عمل المركز يمثل المركز في القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين المستخدمين في اطار التنظيم المعمول به لشغل المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز
- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.