مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
تجتمع اللجنة التربوية بناء على استدعاء من المدير العام وتتكون حسب الآتي :
المدير العام للمركز، مدير الهياكل الميدانية للمركز المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه رؤساء الاقسام المكلفون بالانشطة التربوية ممثل لسلك التعليم حسب التخصيص.