مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تعرض الحسابات الادارية وحسابات التسيير على مجلس الادارة وترسل الى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.