مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الاول — الانشاء - التسمية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى ९ १ الديوان الوطني للسياحة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الديوان ".