مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك القيود الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.