مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يتولى المدير العام ادارة الديوان التقنية والادارية والمالية.
يمثل المدير العام الديوان لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية.
وله سلطة على مجموع مستخدمي الديوان.
فهو يوظف في جميع المناصب باستثناء المناصب التي تقررت بشأنها طريقة أخرى للتعيين وهو مكلف بتحضير أشغال مجلس الادارة وتطبيق مداولاته.