مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل.