مرسوم رقم 88-213
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد