مرسوم رقم 88-213 · ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.