مرسوم رقم 88-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
الفصل الثالث — طريقة التعيين
المادة 8
يتخذ وزير المالية قرارات التعيين في المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه الا اذا نص التنظيم على خلاف ذلك.