الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يعين قابضو الضرائب وأملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها، كما يأتي :
1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية، 2 (2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 10 ) على الأقل الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 5 ) سنوات على الأقل خدمة في ادارة المالية.