مرسوم رقم 88-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين المراقبون الماليون، وأمناء الخزينة والمفتشون العمداء، كما يأتي : 1 (1) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية
(2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.