مرسوم رقم 88-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
تتفرع المناصب المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، ماعدا منصب المفتش المنسق، الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد 5 الى 7 أدناه.