مرسوم رقم 88-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ((