مرسوم رقم 88-210 · ج.ر عدد 43 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.