مرسوم رقم 88-210
· ج.ر عدد 43 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450
المادة 2
يحدد بقرار تاريخ تجنيد الأفواج التي يتكون منها صف سنة 1989.