مرسوم رقم 88-210
· ج.ر عدد 43 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450
المادة الأولى
يجند في صف سنة 1989 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
المواطنون المولودون سنة 1969 وسنة 1970 وكذلك المواطنون البالغون من العمر 18 سنة كاملة المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.