مرسوم رقم 88-208
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
المادة الأولى
يخضع المعهد العالي البحري المنشأ بالامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.