مرسوم رقم 88-207
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في الامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه، والامر رقم 76-08 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.