مرسوم رقم 88-207
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات،
- المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية.