مرسوم رقم 88-207
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
المادة الأولى
يخضع المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث المنشأ بالامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.