مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 6
يمكن اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية أن تستشير في أشغالها ، بطلب من رئيسها أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد.