مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 5
يعين وزير النقل أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية رسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضويتهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولا يتقاضون عنها أي تعويض عن ذلك.